الشيخ الجواهري

159

جواهر الكلام

ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن يفوته الأرض " كموثقه الآخر ( 1 ) المروي عن قرب الإسناد عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا " في رجل أجنب فلم يجد الماء يتيمم ويصلي ، قال : لا حتى آخر الوقت أنه إن فاته الماء لم تفته الأرض " . وخبر محمد بن حمران عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل الصلاة قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " . ونحوه المروي في البحار عن دعائم الاسلام ( 3 ) عن الصادق عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) " لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت " . وأوضح منهما ما في فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) " ليس للمتيمم أن يتيمم حتى يأتي إلى آخر الوقت أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة " هذا . مضافا إلى ما تقدم آنفا مما دل على الإعادة لو وجد الماء في الوقت ، وموافقة ما دل على السعة ( 5 ) للمحكي عن إطباق العامة ، والقصور سندا أو دلالة لو كان في البعض منجبر بما عرفت . وقيل بالجواز مطلقا وهو خيرة المنتهى والتحرير والبيان ومجمع البرهان والمفاتيح والكفاية ومنظومة الطباطبائي ومحتمل الإرشاد والمحكي عن الصدوق وظاهر الجعفي والبزنطي ، وفي لمدارك والرياض أنه لا يخلو من قوة ، وعن حاشية الإرشاد أنه قوي متين ، كما عن كشف الرموز أن النظر يؤيده ، وعن المهذب البارع أنه قول مشهور

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب التيمم - الحديث 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب التيمم - الحديث 3 ( 3 ) المستدرك - الباب 17 - من أبواب التيمم - الحديث 2 ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام ص 5 ( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب التيمم